El Fin del Propósito
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
رجب المرجب 1413
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Fin del Propósito
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
رجب المرجب 1413
Ubicación del editor
قم
أما لو شرطت أن لا يفتضها صح.
<div>____________________
<div class="explanation"> بالصحة في موردها، والله أعلم.
قوله: (أما لو شرطت أن لا يفتضها صح الخ) القول باختصاص لزوم الشرط بالنكاح المنقطع وبطلان العقد لو كان دائما، للشيخ في المبسوط وجماعة منهم العلامة في المختلف وولده في الشرح، وهو المعتمد.
(أما الجواز) في المتعة، فلما رواه الشيخ في - الحسن - عن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها متعة فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك (أنه - خ ل) لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة، قال: (لا بأس - يب) ليس له إلا ما اشترط (1).
دلت الرواية على جواز اشتراط عدم الوطء، وإذا جاز ذلك، جاز اشتراط عدم الافتضاض بطريق أولى.
ويعضده عموم قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (2)، وإن المقصود الأصلي من التمتع، التلذذ وكسر الشهوة دون التولد والتناسل المقصود من الدائم، وذلك لا يستدعي الوطء.
(وأما البطلان) في الدائم، فلمنافاة هذا الشرط لمقتضى العقد، إذ من أهم مقتضياته حصول التناسل، وهو يستدعي الوطئ، وإذا فسد الشرط فسد العقد لعدم الرضا به بدون الشرط.
ومما قررناه يظهر أن ما ذكره المصنف في الشرائع من نسبة هذا القول إلى</div>
Página 404
Introduzca un número de página entre 1 - 841