389

El Fin del Propósito

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

رجب المرجب 1413

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

ولو كان تعليم صنعة أو علم، فعلمها رجع بنصف أجرته.

ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه.

<div>____________________

<div class="explanation"> وإن حملته (حملت - خ ل) عندها فلا شئ له من الأولاد (1).

قوله: (ولو كان تعليم صنعة أو علم فعلمها رجع بنصف أجرته) أي ولو كان المهر تعليم صنعة أو علم فعلمها ذلك ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة التعليم لتعذر رجوعه بعين ما فرض، فيكون المهر بمنزلة التالف في يدها، فيرجع عليها بنصف أجرته المثلية.

ولو كان الطلاق قبل التعليم فالأصح أنه يعلمها نصف السورة إن أمكن ويكون لها نصف أجرة تعليم الصنعة لتعذر تعليم نصفها، إذ ليس للنصف حد يوقف عليه فينزل ذلك منزلة ما لو تلف الصداق في يده فترجع عليه بنصف الأجرة.

ولو لم يمكن تعليم نصف السورة لاستلزامه الخلوة المحرمة أو نحو ذلك رجعت عليه بنصف الأجرة كالصنعة، لتعذر الرجوع إلى نصف المفروض بمانع شرعي فكان كالمانع العقلي.

قوله: (ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه) المراد أن المرأة إذا أبرأت الزوج من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه.

وذلك لأن الزوجة قد تصرفت في المهر قبل الطلاق تصرفا ناقلا له عن ملكها بوجه لازم، فيلزمها عوض النصف كما لو أوهبته لغيره أو أتلفته.

وفي معنى الإبراء هبته له إذا كان عينا أو تعين بالقبض.

وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.

ويدل عليه - مضافا إلى ما ذكرناه - ما رواه الشيخ - في الصحيح عن شهاب</div>

Página 398