336

El Fin del Propósito

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

رجب المرجب 1413

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعزر.

(السادسة) لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه.

<div>____________________

<div class="explanation"> بالدخول وأما سقوطه إذا فسخت الزوجة قبل الدخول في غير العنن، فلأن الفسخ إذا وقع من جانب الزوجة قبل الدخول اقتضى سقوط المهر واستثني من ذلك فسخها بعنته (بعنت - خ ل) قبل الدخول فإنه يوجب تنصيف المهر كما سيجئ بيانه.

قوله: (ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعزر) هذا الحكم ذكره الشيخ وجمع من الأصحاب.

واستدلوا عليه بما رواه الشيخ - في الصحيح - عن ابن مسكان، قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين، قلت: سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا؟ قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها (1).

وفي الموثق، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أن خصيا دلس نفسه لامرأة فقال: يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه (2).

وأنكر ابن إدريس هذا الحكم، وقال: لا دليل على صحة هذه الرواية من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع، والأصل براءة الذمة وإن كان قد أورد شيخنا في نهايته ذلك إيرادا لا اعتقادا.

وقال العلامة في المختلف: إن الشيخ بنى ذلك على أصله من ثبوت المهر بالخلوة.

وفيه نظر، فإن الشيخ رحمه الله إنما استند في هذا الحكم إلى هذه الروايات ولو صح سندها لوجب المصير إليه وإن لم يثبت ذلك الأصل والمسألة محل تردد.

قوله: (السادسة لو ادعت عنته فأنكر فالقول قوله مع يمينه) لما</div>

Página 343