El Fin del Propósito
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
رجب المرجب 1413
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Fin del Propósito
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
رجب المرجب 1413
Ubicación del editor
قم
وأما الأحكام فمسائل (الأولى) لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول، وفي العيب المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن.
<div>____________________
<div class="explanation"> والعمياء والعرجاء، وأما المحدودة فليس للرجل ردها (1).
وقيده العلامة في المختلف والتحرير ب (البين) ونقله عن ابن إدريس، واستدل عليه بهذه الرواية.
وهي خالية من هذا القيد، ولعله يريد ب (البين) ما كان ظاهرا في الحس.
واعتبر المصنف في الشرائع والعلامة في القواعد والإرشاد في العرج بلوغه حد الإقعاد.
ولا وجه لهذا التقييد إلا تعليق الحكم على الزمانة في صحيحة أبي عبيدة (2)، فحملوا المطلق على المقيد.
وليس بين الروايتين منافاة تقتضي تعين هذا الجمع، مع أن مقتضى العرف إن الإقعاد لا يسمى عرجا.
وأطلق الشيخ في المبسوط أن العرج ليس بعيب، والمسألة محل تردد وإن كان القول الأول لا يخلو من رجحان.
قوله: (الأولى لا يفسخ النكاح بالعيب الخ) العيب الحاصل في الرجل والمرأة إما أن يكون موجودا قبل العقد أو بعده، قبل الدخول أو بعده.
ففي الأول يثبت به الفسخ إجماعا.
وفي الأخير لا يثبت به الفسخ كما قطع به المصنف وغيره، بل قال في</div>
Página 336
Introduzca un número de página entre 1 - 841