El Fin del Propósito
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
رجب المرجب 1413
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Fin del Propósito
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
رجب المرجب 1413
Ubicación del editor
قم
وولد المحللة حر، فإن شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب، وإن لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان أشبههما أنها لا تلزم.
<div>____________________
<div class="explanation"> الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها، فإن حل لها منها دون الفرج لم يحل له غيره، وإن أحل له الفرج حل له جميعها (1).
قوله: (وولد المحللة حر الخ) إذا حصل من تحليل الوطء ولد، فإن شرط الأب على المولى، الحرية في عقد التحليل، كان حرا، ولا قيمة على الأب إجماعا.
وإن أطلقا العقد، ففيه للأصحاب قولان: (أحدهما) أنه رق اختاره الشيخ في النهاية وهذه عبارته: ومتى جعله في حل من وطئها وأتت بولد كان لمولاها، وعلى أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال استسعي في ثمنه وإن شرط أن يكون الولد حرا كان على ما شرط، ونحوه قال في المبسوط.
والمستند فيه ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع فيه؟ قال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد مني فهو حر، فإن كان فعل فهو حر، قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال، اشتراه بالقيمة (2).
وهذه الرواية مع صحتها صريحة في المطلوب وقد رواها الشيخ بطريقين أحدهما ضعيف (3) والآخر صحيح (4)، وحكم الأكثر بضعفها نظرا إلى الطريق</div>
Página 321
Introduzca un número de página entre 1 - 841