El Fin del Propósito
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
رجب المرجب 1413
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Fin del Propósito
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
رجب المرجب 1413
Ubicación del editor
قم
ويملك الأب موطوءة ابنه وإن حرم عليه وطؤها، وكذا الابن.
(النوع الثاني) ملك المنفعة.
<div>____________________
<div class="explanation"> (الثانية) أن من ملك أمة فأعتقها لا تحل لغيره حتى تعتد كالحرة، ولا ريب في ذلك إذا كان المولى قد وطأها، وروايتا الحلبي وزرارة المتقدمتان مصرحتان به.
أما بدونه، فإطلاق العبارة يقتضي اعتبار العدة أيضا.
وظاهر عبارة الشرائع وصريح الشرح جواز تزويجها بغير المولى من غير اعتداد كما يجوز للمولى، ولا بأس به.
ومع اشتباه الحال في الوطء وعدمه، فالأظهر (فالظاهر - خ) وجوب العدة عليها أيضا تمسكا بالإطلاق.
قوله: (ويملك الأب موطوءة ابنه الخ) قد أوردنا فيما سبق من الأخبار ما يعلم منه هذا الحكم، والظاهر أنه موضع وفاق.
قوله: (النوع الثاني ملك المنفعة) أي النوع الثاني من نوعي النكاح بالملك، النكاح بملك المنفعة، وذلك بتحليل المولى وطء أمته لغيره.
والمعروف من مذهب الأصحاب حل ذلك، والأخبار الواردة به مستفيضة جدا، بل الظاهر أنها متواترة كما ذكره ابن إدريس، وحكى الشيخ في المبسوط قولا نادرا بالمنع منه وهو ضعيف.
(لنا) ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت:
إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل (1).
وفي الصحيح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام في</div>
Página 314
Introduzca un número de página entre 1 - 841