258

El Fin del Propósito

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

رجب المرجب 1413

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

<div>____________________

<div class="explanation"> ويدل عليه روايات: (منها) ما رواه الكليني - في الصحيح - عن معاوية بن وهب، قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال: إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت؟ فقال له: أكانوا علموا (عالمين - كا) أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم وسكتوا عني ولم يعيروا (يغيروا - يب ئل) علي، قال: فقال (له - يب): سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم أثبت على نكاحك الأول (1).

وفي الصحيح، عن معاوية بن وهب - أيضا - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل كاتب على نفسه إلى أن قال: قيل: فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا، فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر.

وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن أبان بن عثمان أن رجلا يقال له:

ابن زياد الطائي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاي ثم اعتقني الله بعدما جدد النكاح؟ فقال: كانوا علموا أنك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا وسكتوا ولم يقولوا لي شيئا فقال: ذاك إقرار منهم، أنت على مكانك الأول (2).

والمراد بابن زياد الطائي، الحسن بن زياد كما وقع التصريح به في التهذيب فإنه روى عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبان، عن الحسن بن زياد الطائي، ونقل الحديث.

والظاهر أن الحسن زياد هذا هو العطار وهو ثقة، فتكون الرواية صحيحة بالطريقين، وقد ظهر بذلك رجحان هذا القول.</div>

Página 262