164

El Fin del Propósito

نهاية المرام

Editor

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

رجب المرجب 1413

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Líbano
Imperios y Eras
Otomanos

ولو جمع بينهما في عقد واحد صح عقد الحرة دون الأمة.

<div>____________________

<div class="explanation"> المهر أفتذهب؟ قال: نعم بما استحل من فرجها (1).

ونقل عن الشيخ في التبيان أنه حكم بتخييرها بين فسخ عقدها وفسخ عقد الأمة.

وهو ضعيف، فإن عقد الأمة الواقع قبل عقد الحرة عقد لازم فلا تتسلط الحرة على فسخه بغير دليل.

قوله: (ولو جمع بينهما في عقد (واحد - خ) صح عقد الحرة دون الأمة) المراد أن عقد الحرة يقع صحيحا لازما دون عقد الأمة، فإنه يقع باطلا.

وقيل: إن عقد الأمة يقع موقوفا على رضا الحرة، فإن إجازته لزم، وإلا انفسخ.

والأصح البطلان لصحيحة أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد، قال: أما الحرة فنكاحها جائز، وإن كان سمى لها مهرا فهو لها، وأما المملوكتان فإنكاحهما في عقد مع الحرة باطل، يفرق بينه وبينهما (2)، وهي نص في المطلوب.

وفي المسألة قول ثالث وهو تخيير الحرة بين فسخ عقدها وعقد الأمة اختاره العلامة في المختلف واحتج عليه بأن العقد واحد، وهو متزلزل ولا أولوية.

وهو مدفوع بالنص الصحيح الدال على صحة أحدهما وبطلان الآخر، ويتحقق الجمع بينهما في العقد الواحد، بأن يزوج رجل وابنته وأمته لآخر في عقد واحد أو يزوج ابنته وأمة غيره بالوكالة كذلك أو بالعكس أو يزوجهما بالوكالة فيهما ونحو ذلك.</div>

Página 166