El Fin del Propósito
نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
رجب المرجب 1413
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Fin del Propósito
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
رجب المرجب 1413
Ubicación del editor
قم
ويلحق بهذا (الفصل - خ ل) الباب مسائل:
(الأولى) لو ملك أختين فوطأ واحدة حرمت الأخرى، ولو وطأ الثانية إثم ولم تحرم الأولى واضطربت الرواية.
ففي بعضها تحرم الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا للعود وفي أخرى إن كان جاهلا لم تحرم وإن كان عالما حرمتا عليه.
<div>____________________
<div class="explanation"> ثم تزوج ابنتها، قال: إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها (1).
واعلم أن المحقق الشيخ فخر الدين ذكر في شرح القواعد أن القائلين بأن الزنا ينشر حرمة المصاهرة، اختلفوا في أن النظر المحرم إلى الأجنبية واللمس هل ينشر الحرمة فتحرم به الأم وإن علت والبنت وإن نزلت أم لا؟ (2) هذا كلامه رحمه الله ولم نقف على القائل بالتحريم، وعلى مستنده ولا نقله غيره، وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول.
قوله : (الأولى لو ملك أختين الخ). لا خلاف في جواز الجمع بين الأختين في الملك وعدم جواز الجمع بينهما في الوطء، فإذا ملك الأختين كان له نكاح أيهما شاء فإذا وطأ إحديهما حرم عليه وطء الأخرى حتى يخرج الأولى عن ملكه، فإذا فعل ذلك فعل حراما.
وفي تحريم الأولى أو الثانية أو تحريمهما على بعض الوجوه أقوال منتشرة.</div>
Página 155
Introduzca un número de página entre 1 - 841