294

Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مؤسسة اسماعيليان

Edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

الفصل الأول (في أعدادها) مقدمة:

الصلاة لغة: الدعاء والمتابعة. وشرعا: ذات الركوع والسجود، فصلاة الجنائز مجاز شرعي ولغوي. وهي من أفضل الطاعات بعد المعرفة، وأهم العبادات في نظر الشرع.

قال الصادق (عليه السلام): لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من الصلاة (1).

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن عمود الدين الصلاة، وهي أول ما ينطر فيه من عمل ابن آدم، فإن صحت نظر في عمله، وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله (2).

وقال (عليه السلام): لا يزال الشيطان ذعرا عن أمر المؤمن هائبا له ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن اجترأ عليه (3).

وعن الباقر (عليه السلام): قال: أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) (رجل) فقال: ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقال: اعتني بكثرة السجود (4).

Página 307

Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam | Usul