Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
والشيخ (رحمه الله) شرط في استعمال ما لا يؤكل لحمه الدباغ (1).
والقصد بالدبغ نزع الفضلات بالأشياء الحريفة، بحيث يطيب الجلد ولا يعود إلى الفساد والنتن لو وقع في الماء.
ويجوز الدباغ بالأشياء الطاهرة كالشب والقرط والعفص وقشر الرمان وغيرها. وهل يجوز بالنجس نجاسة ذاتية كذرق الطائر غير المأكول أو نجاسة عرضية؟ الأقرب ذلك، لحصول الطهارة عندنا بالتذكية. ويجب الغسل بملاقتها. وعلى رأي الشيخ يحتمل عدم الطهارة لتوقفها عليه، فاشتبه الاستجمار بالنجس. والطهارة، لأن الغرض إخراج الجلد عن التعرض للعفونة والاستحالة.
ولا يكفي التجميد بالإلقاء في التراب والشمس، لأن الفضلات لا تزول، لعود الفساد لو رمي في الماء.
ولا يشترط الماء في الدباغ. ولا يجب غسل الجلد، سواء دبغ بطاهر أو لم يدبغ أصلا. ولا فرق بين ظاهر الجلد وباطنه في الطهارة بالتذكية عندنا، وبالدباغ عند الشيخ.
ولا يفتقر الدبغ إلى فعل، فلو وقع المدبوغ في مدبغة فاندبغ طهر، كالآنية إذا وقعت في كثير الماء.
Página 301
Introduzca un número de página entre 1 - 1084