289

Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مؤسسة اسماعيليان

Edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

الثالث: لو كان مفضضا أو مضببا بفضة أو ذهب، وجب عزل الفم عنها، لقول الصادق (عليه السلام): واعزل فاك عن موضع الفضة (1). ولا فرق بين كون الضبة كثيرة أو صغيرة، على قدر الحاجة كإصلاح موضع الكسر والتوثيق أو فوقها.

الرابع: لا فرق بين المضبب بالفضة أو الذهب في ذلك ، لتساويهما في المنع والعلة.

الخامس: لو اتخذ من قدر الضبة: المجوزة إناء صغير، كالمكحلة والظرف الغالية لم يجز، لوقوع اسم الآنية عليه.

السادس: الأقرب جواز اتخاذ حلقة من فضة وذهب، وسلسلة، ورأس منهما، وأنف الذهب، وما يربط به أسنانه. وفي تحريم الآلات كالميل والصنجة والمرآة والصفائح في قائم السيف إشكال، أقربه عدم المنع، لأصالة الإباحة.

الثاني: ما يتخذ من الجلود، ويشترط طهارة أصولها والتذكية، سواء أكل لحمها أو لا، عملا بأصالة الطهارة. فلو اتخذ إناءا من جلد نجس العين، لم يجز وإن دبغ. ولا يشترط الدباغ بالأصل، لكن يستحب لإزالة الزهومات.

الثالث: المتخذ من العظام، وإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة دون التذكية، لأنه لا ينجس بالموت إذ لا تحلها الحياة. ولو كان من نجس العين كالكلب والخنزير، لم يجز، لنجاسته تبعا لهما.

وأما المتخذ من غير هذه من جميع الأجسام الطاهرة بالأصل، فإنه يجوز استعماله في جميع الأشياء وإن غلت أثمانها، لعموم " قل من حرم " (2).

Página 299

Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam | Usul