Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
السادس: انقلاب الخمر مطهرها لها (1)، وسواء كان بعلاج أو غيره. أما النبيذ فإشكال، ينشأ: من زوال علة التنجيس التي هي الإسكار. ومن عدم التنصيص عليه بالخصوصية. ولو استحال الدبس النجس إلى الخل، لم يطهر.
والعصير إذا غلا واشتد لحقه حكم التنجيس، ويطهر بانقلابه خلا، أو ذهاب ثلثيه. وانقلاب النطفة والعلقة إلى الإنسان مطهر. وكذا الدم إذا صار قيحا أو صديدا.
ولو وقع الخنزير وشبهه في ملاحة فاستحال ملحا، أو العذرة في البئر فاستحالت حماة، لم يطهر، لقيام النجاسة بالأجزاء لا بالصفات والإجزاء باقية، ولأن النجاسة لم يحصل بالاستحالة فلا تزول بها.
ولو استحالت الأعيان النجسة ترابا، فالأقرب الطهارة، لقوله (عليه السلام): وترابها طهورا.
خاتمة: كل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا، فإن كانا يابسين، لم يتغير المحل عن حكمه لأن مجرد المجاورة لا يوجب الانفعال، إلا الميتة فإنه ينجس الملاقي لها مطلقا على إشكال.
ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران، للاستحالة المقتضية للطهارة.
ولو استصحب الدخان شيئا من أجزاء النجاسة، باعتبار الحرارة المقتضية للصعود، فهو نجس، ولهذا نهي عن الاستصباح بالدهن النجس تحت الظلال، لعدم انفكاك ما يستحيل من الدخان عن استصحاب أجزاء دهنية اكتسبت حرارة أوجبت ملاقاة الظل. ويجوز تحت السماء.
Página 292
Introduzca un número de página entre 1 - 1084