Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
ولقول الكاظم (عليه السلام): يصلي فيهما جميعا (1)، فإن ضاق الوقت أو تعذر التكرار نزعهما وصلى عريانا. ويحتمل تسويغ الصلاة فيه، لأن الشرطين قد تعارضا، وهو ستر العورة وطهارة الثوب، بل الأقوى الصلاة في أحدهما، لعدم اليقين بفوات الشرط.
ولو اضطر إلى الصلاة في أحدهما، فالأقوى الاجتهاد، ويحتمل التخيير ولا إعادة، للخروج عن العهدة بالامتثال.
ولو تعددت النجسة (2) صلى بعددها وزاد على ذلك العدد، ولو صلى في أحدهما الظهرين ثم كذا في الآخر صحتا معا، أما لو صلى في أحدهما الظهر، وفي الآخر العصر والظهر، ثم في الأول العصر، صحت الظهر خاصة، ووجب عليه إعادة العصر في الثاني.
ولو اشتبه أحد الكمين، لم يجب التحري، ووجب نزعهما معا، أو نزعه ويصلي عريانا مع العجز عن الغسل، ولو تمكن من غسل أحدهما، وجب، ولا يجوز الصلاة فيه حينئذ ما لم يغسل الآخر.
ولو غسل أحد الثوبين، لم يجز الصلاة في الآخر، فإن تعذر الصلاة في الطاهر، فالأقوى الصلاة في الآخر ولا إعادة. ولو جمعهما وصلى فيهما، لم يصح صلاته، سواء غسل أحدهما أو لم يغسل.
ولو كان معه ثوب متيقن الطهارة، تعينت الصلاة فيه دون الثوبين. ولو كان أحدهما طاهر والآخر نجس نجاسة معفو عنها تخير فيهما، والأولى الطاهر.
وكذا لو كانت إحدى النجاستين المعفو عنهما في الثوب أقل من الأخرى.
المطلب الثالث (في الترخص) وهي إما أن يتعلق بالمحل أو بالحال، فهنا بحثان:
Página 282
Introduzca un número de página entre 1 - 1084