256

Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مؤسسة اسماعيليان

Edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

السلام): كل شئ، يطير فلا بأس بخرءه وبوله (1). والمشهور الأول، والرواية متأولة.

ولا بأس ببول ما ليس له نفس سائلة ورجيعه، للأصل، وتعذر التحرز منه، وعدم الخبث فيه.

وبول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهران للأصل، لأنه (عليه السلام) أمر العرينيين أن يشربوا من أبوال الإبل (2).

والنجس لا يؤمر بشربه، وقوله (عليه السلام): ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله (3). وقول الباقر والصادق (عليهما السلام): لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه (4).

ويكره أبوال البغال والحمير والدواب على الأصح، لأنها مأكولة اللحم.

ولأن الصادق (عليه السلام) لم يأمر بغسل ما أصابته. وقال: لا بأس بروث الحمير (5). ويصرف النهي إلى الكراهة جمعا بين الأدلة.

والأقرب طهارة ذرق الدجاج غير الجلال، لأنه مأكول اللحم. وقال الصادق (عليه السلام): كل ما أكل فلا بأس بما يخرج منه. ويحمل النهي على الكراهة أو الجلال.

ولو خرج الحب من بطن ما لا يؤكل لحمه، لم يستحل وكانت صلابته باقية بحيث لو زرع لم يكن نجسا، بل يغسل ظاهره، لعدم تغيره إلى فساد، فصار كما لو ابتلع نواة. وإن زالت صلابته كان نجسا. ولو نبت الحب في النجاسة كان طاهرا، لكن يجب غسل ما لاقته النجاسة رطبا منه.

Página 266