Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
الفصل التاسع (في تطهير المياه النجسة) - وفيه مطالب:
المطلب الأول (في تطهير القليل) القليل إذا تنجس بوقوع النجاسة فيه لم يطهر، إلا بإلقاء كر عليه دفعة، ولا يطهر بإتمامه كرا على الأصح، لأن القاصر عن الكر ينفعل بالنجاسة. فلا يدفعها عن غيره، ولأنه بملاقاته للقليل ينجس، إذ لا فرق في نجاسته بين ملاقاته للنجاسة أو للنجس، ولأن يقين النجاسة حاصل قبل البلوغ، فلا يؤثر في العمل به الشك عنده. ولا فرق بين ورود الكر عليه أو وروده على الكر.
ولو نبع من تحته، فإن كان على التدريج لم يطهره، وإلا تطهر (1)، وعند السيد المرتضى (رحمة الله) يطهر بالإتمام. فلو جمع نصفا كر نجسان طهرا، وحينئذ لا يشترط خلوه من نجاسة عينية، بل خلوه من التغيير.
وإنما يطهر الماء المطلق فلو كوثر القليل بماء ورد لم يطهر،، وكذا بماء الورد وإن قل وبقي الإطلاق. أما لو تمم المطلق كرا بماء ورد، ثم وقعت فيه نجاسة، لم يؤثر إن بقي الإطلاق.
Página 257
Introduzca un número de página entre 1 - 1084