228

Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مؤسسة اسماعيليان

Edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

الفصل الرابع (في المضاف) وهو كل ما يفتقر صدق الماء عليه إلى قيد، ويصح سلبه عنه، سواء اعتصر من جسم، أو استخرج منه، أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم، كماء الورد والمرق.

وهو على أصل الطهارة كغيره من الأجسام الطاهرة للأصل. ولا يرفع حدثا إجماعا وإن كان نبيذ التمر، سواء الحدث الأكبر والأصغر. ولا يزيل الخبث على الأصح، لعموم الأمر بالغسل، وإنما ينصرف الإطلاق إلى المطلق.

وينجس بكل ما يلاقيه من النجاسات قلت أو كثرت، غيرت أحد أوصافه أو لا، قل أو كثر، لأنه (عليه السلام) سئل عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال (عليه السلام): إن كان مانعا فلا تقربوه (1). وترك الاستفصال يدل على العموم في القليل والكثير، ولأنه قاصر عن دفع النجاسة، فإنه لا يطهر غيره، فلا يدفعها عن نفسه كالقليل.

فإن مزج طاهره بالمطلق اعتبر إطلاق الاسم، فإن كان باقيا فهو مطلق، وإلا فمضاف.

Página 236