215

Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مؤسسة اسماعيليان

Edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas

ولو لم يجد الجنب الماء إلا في المسجد غير المسجدين، جاز الدخول والأخذ من الماء والاغتسال خارجا. ولو كان كثيرا، جاز أن يغتسل فيه.

ولو تيمم المجنب بدلا عن الجنابة، ثم أحدث ما يوجب الوضوء، أعاد تيممه بدلا من الغسل لا الوضوء على الأصح، لعدم ارتفاع حدثه بالتيمم.

Página 221