Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Nihayat al-Ihkam fi Ma‘rifat al-Ahkam
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Editorial
مؤسسة اسماعيليان
Edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
الفصل الرابع (في الأحكام) وهي ثلاث مطالب:
المطلب الأول (إلى متى تباح العبادة بالتيمم) وتمتد غاية إباحته إلى وجود حدث، أو ما يمكن من استعماله، لقوله (عليه السلام): التراب (الطاهر) طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يحدث أو يجد الماء (1) وقول الصادق (عليه السلام) في رجل تيمم: يجزيه ذلك أن يجد الماء (2).
ورخصة التيمم أما مع وجود الماء كالمريض، فلا يبطل برؤيته، بل بالتمكن من استعماله. وأما لا معها كفاقد الماء والمحتاج إليه والخائف من الاستقاء وشبهه، فيبطل تيممه بوجود ما يتمكن من استعماله، فلو وجد ماء مع غير باذل فكالفاقد.
ولو تمكن ورآه خارج الصلاة، بطل تيممه إجماعا، لقوله (عليه السلام)
Página 209
Introduzca un número de página entre 1 - 1084