(٧٧) روى أن فاطمة بنت قيس قالت لرسول الله ﷺ: إن معاوية، وأبا الجهم خطابى، فقال ﷺ: "أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له فانكحى أسامة" المهذب ٢/ ٤٧، ٤٨. ومسلم ٢/ ١١١٤، وأبى داود ٢/ ٢٨٥، والترمذى ٣/ ٤٣٢.
(٧٨) انظر فى توجيه المعنى. غريب الخطابى ١/ ٩٤، ٩٥.
(٧٩) ٢/ ١٣٣.
(٨٠) ع: قوله تِقاء. وفى المهذب ٢/ ٤٨: إذا وجد الرجل امرأته مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو رتقاء وهى التى انسد فرجها أو قرناء وهى التى فى فرجها لحم يمنع الجماع: ثبت له الخيار.