(٦٤) قبله: فإن ماتا أو فسقا، فهل للحاكم أن يفوض إلى واحد؟. . . إلخ المهذب ١/ ٤٦٣.
(٦٥) أي، وإليه: ليس فى ع.
(٦٦) روى ابن عباس ﵁ أن رجلا قال لرسول الله ﷺ إن أمه توفيت أفينفعها أن أتصدق عنها، فقال: نعم، قال: فإن لى مخرفا فأشهدك أنى تصدقت به عنها. المهذب ١/ ٤٦٤.
2 / 103
(كتاب) الصلح
من كتاب الحوالة
(من كتاب الضمان)
من باب الشركة
ومن [كتاب] اللقطة
ومن [كتاب] اللقيط
ومن كتاب الوقف
ومن كتاب الوصايا
ومن كتاب النكاح
[ومن كتاب الإيلاء]
ومن كتاب الرضاع
ومن كتاب الجنايات
ومن [باب] صول الفحل
ومن كتاب الإقرار
فهرس المصادر والمراجع
El Sistema Encantador para la Interpretación de las Palabras Extrañas de Al-Muhadhab | Usul