ابنا أبو بكر النجاد، قال: ابنا أبو داود السجستاني، قال: ابنا أحمد بن محمّد، قال: ابنا علي بن الحسين عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ نسخ فقال: الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ.
[١٥٩]- أخبرنا ابن الحصين، قال: ابنا ابن غيلان قال: ابنا أبو بكر الشافعي، قال: ابنا إسحاق بن الحسن، قال: ابنا أبو حذيفة قال: ابنا سفيان الثوري، عن ليث، عن عطاء: إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ قال: كان لا ينبغي لواحد أن يفر من عشرة، فخفف الله عنهم.
[١٦٠]- أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: ابنا أبو طاهر الباقلاوي، قال: ابنا أبو علي بن شاذان، قال: ابنا عبد الرحمن بن الحسن قال: ابنا إبراهيم بن الحسين قال: ابنا آدم قال: ابنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: كان قد جعل على أصحاب محمد يوم بدر على كان رجل منهم قتال عشرة من الكفار، فضجوا من ذلك فجعل على كل رجل قتال رجلين، فنزل التخفيف من الله ﷿ فقال: الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ.
قال أبو جعفر النحاس (١): وهذا تخفيف لا نسخ، لأن معنى النسخ رفع حكم المنسوخ ولم يرفع حكم الأول، لأنه لم يقل فيه: لا يقاتل الرجل عشرة، بل إن قدر على ذلك فهو الاختيار له. ونظير هذا إفطار الصائم في السفر، لا يقال إنه نسخ الصوم، وإنما هو تخفيف ورخصة، والصيام له أفضل.