26

Nawadir Fuqaha

نوادر الفقهاء

Editor

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Editorial

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Ubicación del editor

بيروت.

وهو صحيح ولا علة به ولا حجة له تبيح الإفطار، عامدًا بِجِماعِهِ فيه، أن عليه مع القضاء لذلك اليوم عتق رقبة إن كان لها واجدًا، إلا إبراهيم النخعي ﵁ وسعيد بن جبير فإنهما قالا: لا كفارة عليه.
[٣٢/ ٢]- وأجمعوا سواهما أن ذلك المجامع إذا لم يجد رقبة أطعم ستين مسكينًا، إلا الحسن البصري/ ﵁، فإنه قال: إذا لم يجد رقبة أهدى هديًا إلى مكة.

1 / 53