137NawadirالنوادرIbn Cali Diya Din Rawandi - 571 AHفضل الله الراوندي - 571 AHEditorسعيد رضا علي عسكريEdiciónالأولىGénerosShia Traditions and Narratives•RegionesIrak•Imperios y ErasAbbasíesفقال عليه السلام: يصبغون ثوبهم به، ثم يغسلونه، فإن الماء قد طهر الثوب (1).- قال علي عليه السلام: لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها (2).- وقال جعفر الصادق عليه السلام: قال أبي عليه السلام: مضت السنة [ألا يصلى بتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها] (3) (4).- سئل علي عليه السلام عن رجل يكون في زحام في صلاة جمعة أحدث ولا يقدر على الخروج، فقال عليه السلام: يتيمم ويصلي معهم ويعيد (5).- قال علي عليه السلام: يجوز التيمم بالجص والنورة ولا يجوز بالرماد، لأنه لمPágina 217CopiarCompartirPreguntar a la IA