130NawadirالنوادرIbn Cali Diya Din Rawandi - 571 AHفضل الله الراوندي - 571 AHEditorسعيد رضا علي عسكريEdiciónالأولىGénerosShia Traditions and Narratives•RegionesIrak•Imperios y ErasAbbasíes- قال علي عليه السلام: إذا زنى [الرجل] (1) بأم امرأته حرمت عليه امرأته وأمها (2).- قال علي عليه السلام - في المكرهة -: لا حد عليها ولها (3) مهر مثلها (4).- وقال رجل لعلي عليه السلام: إذا زنى الرجل بالمرأة ثم أراد أن يتزوجها.فقال: لا بأس، إذا تابا.فقيل: هذا الرجل يعلم توبة نفسه، فكيف يعلم توبة المرأة؟فقال: يدعوها إلى الفجور، فإن أبت فقد تابت وإن أجابته (5) حرم نكاحها (6).- قال رجل لعلي عليه السلام: يا أمير المؤمنين إن امرأتي خدعتني وغرتني بثياب وخدم وحلي (7)، فلما تزوجتها وأمهرتها مهرا ثقيلا كثيرا، لم تكن الأشياء لها.فقال علي عليه السلام: لا شئ لك، إنما أرادت أن تنفق نفسها، وقال له: أرأيت لوPágina 210CopiarCompartirPreguntar a la IA