288Nathr al-Wurood Sharh Maraqi al-Su'udنثر الورود شرح مراقي السعودMohammad Al-Amin Al-Shinqiti - 1393 AHمحمد الأمين الشنقيطي - 1393 AHEditorعلي بن محمد العمرانEditorialدار عطاءات العلم (الرياض)EdiciónالخامسةAño de publicación١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)Ubicación del editorدار ابن حزم (بيروت)GénerosMaliki jurisprudence principles•RegionesArabia SauditaMauritaniaالمعارض على الإباحة.الخامس: أن عموم ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ يتضمن إباحةً، وعموم ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ يتضمن تحريمًا، والتحريم مقدَّم على الإباحة؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فتركُ مباحٍ أهون من ارتكاب حرام كما سيأتي للمؤلف.* * *1 / 264CopiarCompartirPreguntar a la IA