قوله والزيد أسد من السداد بالسين المهملة يعني أن زيادة عند الحامل أصوب لأنه لابد منه في تعريف الصحيح على مذهب المصوبة وأما على مذهب المخطئة فإنه لا يذكر لإدخال الفاسد والأكثر تعريف الشيء بما يشمل صحيحه وفاسده ولذا يقولون مثلا صلاة صحيحة وصلاة فاسدة لأنهم عرفوها بما يشمل الأمرين حيث قالوا قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط.
وقال ابن عرفة والمعرف حقيقته المعروضة للصحة أو الفساد فالمعرف مبتدأ وحقيقته مبتدأ ثان والمعروضة خبر.
تنبيه: قال المحلى والفاسد قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح هـ.
لما قرر أنه يعتبر في القياس الصحيح المساواة في نفس الأمر خاف أن يتوهم أنه لا يجوز العمل بالقياس حتى تتحقق صحته بتحقق المساواة في نفس الأمر فبين أنه يكفى في العمل ظن صحته ويحتمل أن يكون الغرض منه بيان أنه من أفراد الصحيح ظاهرا دفعا لتوهم خروجه وهو ما فهمه شهاب الدين عميرة قال قوله معمول به أي فهو صحيح في الظاهر هـ.
لكن كونه من أفراد الصحيح ليس مجزوما به كما فهمه بل فيه احتمالان.
تنبيه آخر: قال في الآيات البينات ظاهره أي ظاهر كلام المحلى أنه ظهور فساده لا ينقض ما مضى من العمل به لكن يتجه فيه أن صدر من مجتهد تفصيل يعلم مما يأتي في مبحث تغيير الاجتهاد فإن صدر من غيره كمقاد مما يأتي في مبحث تغيير الاجتهاد فإن صدر من غيره كمقاد قاس على أصل أمامه ثم تبين فساد قياسه اتجه نقض ما مضى هـ.
2 / 108
[مقدمة المحقق]
مقدمة في علم الفقه
أصول الفقه
فصل والفرع حكم الشرع
كتاب القرآن ومباحث الأقوال
«المنطوق والمفهوم»
فصل في الاشتقاق
فصل في الترادف
المشترك
الحقيقة
المجاز
المعرب
الكناية والتعريض
الأمر
الواجب الموسع
ذو الكفاية
النهي (أي النفسي)
العام
ما عدم العموم فيه أصح (أي من العموم)
التخصيص
المخصص المتصل
المقيد والمطلق
التأويل والمحكم والمجمل
البيان
النسخ
كتاب السنة
كيفية رواية الصحابي
كيفية رواية غيره عن شيخه
كتاب الإجماع
كتاب القياس
أركانه
مسالك العلة
القوادح
(خاتمة) أي لكتاب القياس
كتاب الاستدلال
(كتاب التعادل والتراجيح)
(الترجيح باعتبار حال الراوي)
(الترجيح باعتبار حال المروي)
الترجيح باعتبار حال المدلول
(ترجيح الإجماعات)
ترجيح الأقيسة والحدود
(كتاب الاجتهاد في الفروع)
فصل في التقليد في الفروع
خاتمة الكتاب
Publicación de Cláusulas sobre los Grados de Prosperidad | Usul