Narrations of Al-Baghawi in His Tafsir Ma'alim al-Tanzil from His Teacher Abdul Wahid Al-Malihi: A Compilation and Study
روايات البغوي في تفسيره معالم التنزيل عن شيخه عبد الواحد المليحي "تخريج ودراسة"
Regiones
Egipto
قَالَ بِأُصْبُعَيْهِ هَكَذَا، بِالْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ: "بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ" (١).
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (٢) عن أحمد بن المقدام بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (٣).
وأخرجه البخاري (٤) ومسلم (٥) وأحمد (٦) من طرق عن أبي حازم به.
الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.
٤٣١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرٍ الْحَوْضِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَأُحَدِّثَنَّكُمْ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يُحَدِّثَنَّكُمْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، وَيَكْثُرَ الزِّنَا، وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةٍ الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ" (٧).
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (٨) عن حفص بن عمر بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي فى شرح السنة بهذا الإسناد (٩).
(١) البغوي، معالم التنزيل، ٧/ ٢٨٤.
(٢) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسيرالقرآن، باب ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا﴾ [النبأ: ١٨]، رقم (٤٩٣٦)، ٦/ ١٦٦.
(٣) البغوي، شرح السنة: كتاب الفتن، باب قول الله ﷿: ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ﴾ [النحل: ٧٧]، رقم (٤٢٩٤)، ١٥/ ٩٨.
(٤) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطلاق، باب اللعان، رقم (٥٣٠١)، ٧/ ٥٣.
(٥) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الفتن، باب قرب الساعة، رقم (٢٩٥٠)، ٤/ ٢٢٦٨.
(٦) الإمام أحمد، المسند: حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي ﵁، رقم (٢٢٨٤٨)، ٥/ ٣٣٠، ورقم (٢٢٨٨٥)، ٥/ ٣٣٥.
(٧) البغوي، معالم التنزيل، ٧/ ٢٨٤.
(٨) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب يقل الرجال ويكثر النساء، رقم (٥٢٣١)، ٧/ ٣٧.
(٩) البغوي، شرح السنة: كتاب العلم، باب قبض العلم، رقم (١٤٧)، ١/ ٣١٥.
1 / 530