242La estrella brillante en la explicación del manualالنجم الوهاج في شرح المنهاجKamāl al-Dīn al-Damīrī - 808 AHكمال الدين الدميري - 808 AHEditorلجنة علميةEditorialدار المنهاج (جدة)EdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤مGénerosShafi'i jurisprudence•RegionesEgiptoArabia Saudita•Imperios y ErasOtomanosوَلَبَنُ مَا لاَ يُؤْكَلُ غَيْرَ الآدمِيِّ.ــطاهر يخلق منه مثل أصله، فكان طاهرا كالبيض.وثالثها: طاهر من المأكول، نجس من غيره، كاللبن.قال: (ولبن ما لا يؤكل)؛ لأنه عصارته، ولبن المأكول طاهر بالنص والإجماع. ولبن الكلب والخنزير وفرع أحدهما نجس بالاتفاق.وإذا ولدت الفرس بغلا .. فلبنها طاهر حلال، قال البغوي.قال: (غير الآدمي) أي: الأنثى الحية فإن لبنها طاهر على المنصوص؛ إذ لا يليق بكرامته أن يكون نشوءه على الشيء النجس.وقيل: نجس يحل شربه للضرورة، لكن يستثنى من إطلاقه لبن الميتة فالمشهور: نجاسته.ولبن الرجل المشهور: طهارته، لكن جزم ابن الصباغ في (الشامل) في (كتاب الرضاع) بنجاسته.وقال الصيمري: طاهر لا يجوز بيعه لامتناع شربه.1 / 412CopiarCompartirPreguntar a la IA