158La estrella brillante en la explicación del manualالنجم الوهاج في شرح المنهاجKamāl al-Dīn al-Damīrī - 808 AHكمال الدين الدميري - 808 AHEditorلجنة علميةEditorialدار المنهاج (جدة)EdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤مGénerosShafi'i jurisprudence•RegionesEgiptoArabia Saudita•Imperios y ErasOtomanosاَلرَّابِعُ: مُسَمَّى مَسْحٍ لِبَشَرةِ رَاسِهِ،ــوإذا لم يقدر الأقطع أو المريض على الوضوء .. لزمه تحصيل من يوضئه ولو بأجرة، فإن عجز .. تيمم، فإن عجز .. صلى وأعاد كفاقد الطهورين.ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة .. لم تصح طهارته على الأصح.وإن كان على العضو دهن مائع، فجرى الماء على العضو ولم يثبت صح .. وضوءه.قال: (الرابع: مسمى مسح لبشرة رأسه)؛ لأن المسح في الآية مجمل، وهو ينطلق على القليل والكثير.1 / 328CopiarCompartirPreguntar a la IA