نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
ولا يجبر الممتنع على المهاياة وان كانت القسمة ممتنعة. نعم ينتزعه الحاكم ويؤجره عليهما إن كان له أجرة ويقسمها 1) بينهما بالنسبة.
(الحادية عشر) حق الاستطراق قبل القسمة ومجرى الماء عند الاطلاق باقيان على ما كانا عليه، ومع الشرط فبحسبه حتى لو شرط سد طريق أحدهما جاز.
(الثانية عشر) لو ادعى الشريك الغلط في القسمة أو التقويم ولا بينة حلف الاخر، وان كانت قسمة تراض واقتسما بأنفسهما، لامكان عدم علمه بها حال القسمة قيل: ولا تقبل شهادة القاسم إن كان بأجرة والا قبلت لعدم التهمة. ولا يحلف قاسم القاضي لأنه حاكم.
وليكن هذا آخر ما رتبناه على حسب ما وجدناه الا مسألة القسمة فاني أضفتها إلى ما وجدته في نسخته رحمه الله وقدس روحه.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة على أكرم المرسلين محمد النبي وآله الطاهرين.
وكتب المقداد بن عبد الله بن محمد بن حسين السيوري عفا الله عنه. رب اختم بالخير.
Página 541