536

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

والتكسب والغرض من البيع والوصية التمليك وهو حاصل مع الإشاعة، بخلاف العتق فإنه لا يحصل غايته الا بتكميله، وقد قدمنا أنه لا تحويل في العتق.

والفرق بين مالك الثلث فقط وبين هذا عدم التنازع فيه بخلاف صورة الخلاف. ولا نسلم أن العتق لا يجزي فيه التراضي، لأنه لو رضي الوارث فتنفذ 1) الوصية عتق الجميع.

الثلاثون:

في القسمة لما كانت الشركة من النقائص 2) التي يتنزه عنها ولهذا تنزه عنها مقام الربوبية ولما يترتب عليها من الفساد كما أشار سبحانه " لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا " 3) في تمانع التصرفات، ولمنافاتها مقام الامتنان بالانتفاعات الخالصة من المعارض بقوله تعالى " خلق لكم ما في الأرض " 4) وقال عليه السلام " الناس مسلطون على أموالهم " 5).

شرعت القسمة لإزالة ذلك، وهي عبارة عن تمييز حقوق الملاك، فيستحب للامام نصب قاسم أهل للأمانة عارف بقواعد الحساب، وليس ذلك شرطا في من تراضى به الخصمان.

وللحاكم القسمة بين أصحاب اليد وان لم يثبت عنده الملك، ومنعه الشيخ.

Página 537