533

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

ولا قرعة في الأمانة الكبرى، لأنها بالنص عندنا، وإنما مواردها في غيرها وهي أنواع:

1 - أئمة الصلاة عند الاستواء في المرجحات 2 - بين أولياء الميت في تجهيزه مع الاستواء 3 - بين الموتى في الصلاة والدفن مع الاستواء في الأفضلية وعدمها.

4 - بين المزدحمين في الصف الأول مع استوائهم في الورود.

5 - في العقود في المسجد أو الموضع المباح.

6 - في الحيازة واحياء الموات.

7 - في التقديم في الدعاوي والدروس الا أن يكون فيهم مضطر بسفر أو أمر.

8 - بين الزوجات في السفر وابتداء القسمة لو سيق إليه زوجات دفعة.

9 - بين الموصى بعتقهم أو المنجز من غير ترتيب.

10 - عند تعارض البينتين.

11 - تعارض الدعويين.

12 - تخصيص الحصة بعد القسمة.

ولا يستعمل في العبادات في غير ما ذكرناه ولا في الفتاوى والأحكام المشتبهة اجماعا.

فائدة:

إنما روعيت القرعة في العبيد ولم يسع 1) العتق فيهم لوجوه:

Página 534