نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
ولا قرعة في الأمانة الكبرى، لأنها بالنص عندنا، وإنما مواردها في غيرها وهي أنواع:
1 - أئمة الصلاة عند الاستواء في المرجحات 2 - بين أولياء الميت في تجهيزه مع الاستواء 3 - بين الموتى في الصلاة والدفن مع الاستواء في الأفضلية وعدمها.
4 - بين المزدحمين في الصف الأول مع استوائهم في الورود.
5 - في العقود في المسجد أو الموضع المباح.
6 - في الحيازة واحياء الموات.
7 - في التقديم في الدعاوي والدروس الا أن يكون فيهم مضطر بسفر أو أمر.
8 - بين الزوجات في السفر وابتداء القسمة لو سيق إليه زوجات دفعة.
9 - بين الموصى بعتقهم أو المنجز من غير ترتيب.
10 - عند تعارض البينتين.
11 - تعارض الدعويين.
12 - تخصيص الحصة بعد القسمة.
ولا يستعمل في العبادات في غير ما ذكرناه ولا في الفتاوى والأحكام المشتبهة اجماعا.
إنما روعيت القرعة في العبيد ولم يسع 1) العتق فيهم لوجوه:
Página 534