نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
الثالثة:
التوبة بشروطها تزيل الكبائر والصغائر، وهل يشترط الاستبراء مدة تظهر فيها توبته وصلاح سريرته كما قال تعالى " الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا " 1)؟
الظاهر ذلك، لأنا لا نتحقق التوبة بدونه.
ولا تقدير لتلك المدة وقدرها بعض العامة بسنة أو نصفها. وهو تحكم، إذا المعتبر ظن صدقه في توبته، وهو يختلف بحسب الأشخاص والأحوال المستفادة من القرائن.
على أن بعض الذنوب يكفي في التوبة منها تركها بمجرده من غير استبراء كمن عرض عليه القضاء مع وجوبه فامتنع ثم عاد، أو أوصى إليه وعلم بعد الموت فامتنع وعاد، أو [من] تعينت عليه الشهادة فامتنع وعاد، أو عضل المرأة عن التزويج ثم عاد.
ويظهر من كلام الشيخ رحمه الله عدم الاستبراء بالكلية، لأنه قال في المشهور بالفسق يقول له الحاكم " تب أقبل شهادتك ".
الرابعة:
كل مسلم أخبر عن أمر ديني يفعله فالظاهر قبوله. وهذه مخرجة من قبول قول الصحابي أمرنا بكذا أو أمرنا النبي صلى الله عليه وآله بكذا أو نهى عن كذا، لأن الظاهر من حال الصحابي تثبته 2) ومعرفته باللغة، فلا يطلق ذلك الا بعد تيقن ما هو أمر أو نهي.
Página 530