نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
الله عليه وآله وسلم رجم اليهودي واليهودية لما جاءت اليهود بهما وذكروا زناهما. والظاهر أنه رجمهما بشهادتهم، فقد روى الشعبي أنه " ص " قال: ان شهد منكم أربعة رجمتهما.
ولان الكافر تزوج ابنته بالولاية، ويؤتمن لاية القنطار. وبما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام في شهادة أهل الملة قال: لا تجوز الاعلى ملتهم، فإن لم تجد غير هم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد 1).
ولرواية ضريس الكناسي عن الباقر عليه السلام في شهادة أهل الملة على غير أهل ملتهم. فقال: لا الا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا يبطل وصيته. 2) والجواب: الجواز في الوصية للضرورة كما أشار إليه الحديثان، ونقل 3) أن اليهوديين اعترفا بالزنا، ونقل أنه إنما 4) رجمهما الا بالوحي، لان الرجم لم يكن حدا للمسلمين حينئذ. والتورية لا يجوز الاعتماد عليها لتحريفها.
والفرق في الولاية أن وازع الولاية طبيعي بخلاف الشهادة، فان وازعها ديني. وعن آية الأمانة أنها لا تستلزم قبول الشهادة، فان الفاسق يقبل قوله في تلف أمانته ولا تقبل شهادته، مع أن فيها قولهم " ليس علينا في الأميين سبيل " ومن أين لنا ان هذين الشاهدين لا يقولان هذا القول.
Página 525