نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
المبيع قبل قبض الثمن " فالظاهر أنه يحلف على نفي العلم. ويحتمل حلفه على البت لأنه يثبت لنفسه استحقاق ثبوت اليد على المبيع حتى يقبض الثمن.
ويضعف بأن ذلك ثابت له بحكم اليد، فلا يحتاج إلى اثباته.
(الخامسة) لو ادعى البائع حدوث عجز عن تسليم المبيع وعلم المشتري به، قيل يحلف المشتري على البت، لأنه بيمينه يستبقي وجوب تسليم المبيع إليه.
(السادسة) لو مات عن ابن فادعى آخر البنوة وعلم أخيه فأنكر حلف على نفي العلم. وقيل يحلف على البت، لان الاخوة رابطة تجمع بينهما، فهو حالف على نفي فعل نفسه.
(السابعة) لو أنكر أحد الزوجين الرضاع المدعى به حلف على نفي العلم فان نكل حلف الاخر على البت، لأنها يمين مثبتة . وقيل حلف الزوج على البت بخلاف الزوجة.
والفرق أن في يمين الزوج تصحيح العقد في الماضي واثبات استباحته في المستقبل، فكانت على البت تغليظا، ويمين الزوجة لبقاء حق ثبت بالعقد ظاهرا فيقنع فيه بنفي العلم. وهذا فرق ضعيف.
ويمكن فيهما اعتبار البت، لأنه يفني حرمة يدعيها المدعي فيحلف على البت.
كلما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه ومالا فلا، لعموم قوله تعالى " ولا تقف ما ليس لك به علم " 1).
Página 513