نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
وقد لا تنقسم من المخارج، فكسرها اما على فريق واحد أو أكثر، فيراعى في سهم المنكسر عليهم وعددهم يناسب الاعداد بالموافقة وشبهها، ومع لموافقة يؤخذ الوفق من العدد لا من النصيب، ويراعى مع تعدد أعداد المنكسر عليهم التناسب المذكور سابقا.
ولنذكر هنا أمثلة:
1 - انكسرت على فريق واحد ولا وفق بين عدده وسهامه، كأبوين وخمس بنات، فان الأربعة ينكسر على الخمسة وتباينها فيضرب الخمسة في الأصل وهو ستة تبلغ ثلاثين فيصح.
2 - الصورة بحالها مع الوفق، كأن كان البنات ستة فالتوافق والتشارك بالنصف فنضرب نصف عددهن في ستة تبلغ ثمانية عشر.
3 - انكسرت على الجميع ولا وفق، كزوجتين وثلاثة اخوة لام وسبعة للأبوين فالمسألة من اثني عشر لأنها مخرج الربع والثلث، فبين ثلثه الزوجتين وأربعة أخوة الام والباقي وهو خمسة لاخوة الأبوين تباين فتضرب أيها شئت في الاخر ثم المبلغ في الباقي ثم المبلغ في أصل المسألة، فتضرب الاثنين في المسألة ثم الستة في السبعة ثم الاثنين والأربعين في اثني عشر تبلغ خمسمائة وأربعة. وكل من كان له سهم من اثني عشر أخذه مضروبا في اثنين وأربعين.
ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسألة ولا عدمه، لأنه لا أثر له هنا، فلا يقال الاثنان والأربعون يشارك الاثني عشر هنا في السدس فتضرب سدس [سدس] 1) أحدهما في الاخر.
4 - انكسرت على الجميع مع الوفق، كست زوجات في المريض يطلق
Página 465