453

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

(الثانية عشر 1):

لا ارث عندنا بالتعصيب، بل الفاضل عن ذوي السهام يرد عليهم الا مع مانع لهم أو لبعضهم خلافا لجمهور العامة. لنا وجوه:

(الأول) قوله تعالى " ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك " 2).

وجه الدلالة: أن التعصيب لو كان حقا لكانت الأخت تستحق النصف بالتعصيب وإن كان له ولد، فيبقى قوله تعالى، ليس له ولد " بلا فائدة.

(الثاني) قوله تعالى " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " 3) وعلى التعصيب يخالف مقتضاها.

(الثالث) اجماع أهل البيت عليهم السلام على ذلك وهو حجة، ورواياتهم دالة على ذلك.

احتجت العامة بقوله تعالى " واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني " 4) وجه الدلالة: انه لولا التعصيب لم يخص السؤال بالولي بل قال وليا وولية، فلما خصه [به] دليل على أن بني عمه مؤثرة 5) مع الولية فلذلك لم يطلبها.

وربما رووه من طريقهم عن طاووس وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألحقوا بالأموال الفرائض، فما أبقت الفرائض فلا ولي

Página 454