نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
الولاء من مولى الام إلى مولى الأب، فكل من الابن وعتيقه مولى لصاحبه.
(الثاني) إذا أعتق الذمي عبدا ثم لحق المعتق بدار الحرب فاسترق ثم أسلم العتيق وملك سيده بالشراء أو السبي أو غيرهما فأعتقه فالولاء دائر. وفي هذا بحث.
الإرث يكون من الجانبين، وهو الأغلب، حتى أنه لا يوجد في النسب عندنا الا دائرا ما لم يحصل مانع كالكفر، فان المسلم يرث الكافر من غير عكس.
وأما في الأسباب فيدور تارة كما في الزوجين يتوارثان في الدائم اجماعا وافي المتعة على [حسب الشرط] 2)، ولا يدور أخرى كالعتق فان المنعم يرث العتيق دائما ولا ينعكس الا في الولاء الدائر كما تقدم. وابن بابويه رحمه الله جعل في ولاء العتق توارثا من الجانبين.
وأما ضمان الجريرة فان دار دار الولاء والإرث والا فلا، وأما ارث الإمامة فغير دائر.
لا يرث أبعد مع أقرب الا في مسألة الأجداد وأولاد الاخوة، فإنه لو كان له اخوة لام وأجداد أدنون لأب وأجداد أعلون لام فالظاهر أنهم يرثون لأنهم [لا] 4)
Página 449