441

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

مدعي ذلك.

[ويحتمل الفرق بين الامرين، لان الطبع يعين على الأول دون الثاني، فيقبل منها في الثاني ولا يقبل في الأول، وخصوصا مع عدم التقوي. وكذا لو علقه بما يخالف الحس أو العقل أو الشرع] 1).

ولو علقه بمشيتها فالظاهر الاحتياج إلى اللفظ، لان كلامه يستدعي جوابا على العادة، فلا يكفي الإرادة القلبية. وتظهر الفائدة لو أرادت بالقلب ولما تتلفظ.

ولو تلفظت مع كونها كارهة بالقلب وقع الظهار ظاهرا، وفي وقوعه باطنا بالنسبة إليها احتمالان. نعم لان التعليق بلفظ المشية لا بما في الباطن. ولا كما لو علق بحيضها وكانت كاذبة في الاخبار عن الحيض، فإنه لا يقع باطنا.

ولو كانت صبية فعلق على مشيتها أو علق على مشية صبي فالأقرب الصحة مع التمييز، لأنه اقتضى بلفظه وقد وقع ويحتمل المنع، كما ليس للفظه اعتبار في الطلاق ولا في باقي العقود اللازمة.

ولو علق ظهارها على حيض ضرتها فادعته وأنكر الزوج حلف، لأصالة العدم، ولأنه تصديق في حق الضرة. ويحتمل قبول قولها، لأنه لا يعلم الا منها، فحينئذ لا يحلف، لان الانسان لا يحلف ليحكم لغيره.

فرع:

لو علق أحد رجلين ظهار زوجته بكون الطائر غرابا وعلقه الاخر بكونه غير غراب، فالأولى عدم وقوع الظهارين إذا امتنع استعلام حاله عملا بالأصل

Página 442