435

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

مرافعة الحاكم، وكذا في الاعسار بالنفقة يحتاج إلى حكم الحاكم.

تنبيه:

لا يلاقي بين الزوجين بعد بعض هذه الأسباب، كاللعان والرضاع ووطئ الشبهة وطلاق العدة إذا نكحها رجلان والافضاء وقد يتوقف على تزويج بغيره كفى التحليل.

(فوائد في الطلاق)

قاعدة:

النكاح عصمة مستفادة من الشرع يقف زوالها على اذن الشرع كما استفيد حصولها منه.

والمتفق عليه عند الأمة قوله " طالق "، فليقتصر عليها وقوفا على المتيقن وتمسكا بأصل الحل.

وللجمهور اختلاف عظيم واضطراب كثير فيما عدا هذه الصيغة، حتى أن في قوله " أنت حرام " أحد عشر قولا. قال ابن عباس على ما نقل عنه: يمين مغلظة، وابن جبير عتق رقبة، والشعبي كتحريم المال لا شئ فيه لقوله تعالى " لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " 1)، وقال اسحق كفارة ظهار قبل الوطئ والأوزاعي له ما نوى والا فيمن يكفر، وسفيان ان نوى واحدة فواحدة وثانية فثانية أو الثلاث فالثلاث أو اليمين فاليمين أو لا فرقة ولا يمينا فكذبة لا شئ فيها، وأبو حنيفة ان نوى الاطلاق فواحدة وان نوى اثنتين أو الثلاث فواحدة

Página 436