نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
مرافعة الحاكم، وكذا في الاعسار بالنفقة يحتاج إلى حكم الحاكم.
لا يلاقي بين الزوجين بعد بعض هذه الأسباب، كاللعان والرضاع ووطئ الشبهة وطلاق العدة إذا نكحها رجلان والافضاء وقد يتوقف على تزويج بغيره كفى التحليل.
(فوائد في الطلاق)
النكاح عصمة مستفادة من الشرع يقف زوالها على اذن الشرع كما استفيد حصولها منه.
والمتفق عليه عند الأمة قوله " طالق "، فليقتصر عليها وقوفا على المتيقن وتمسكا بأصل الحل.
وللجمهور اختلاف عظيم واضطراب كثير فيما عدا هذه الصيغة، حتى أن في قوله " أنت حرام " أحد عشر قولا. قال ابن عباس على ما نقل عنه: يمين مغلظة، وابن جبير عتق رقبة، والشعبي كتحريم المال لا شئ فيه لقوله تعالى " لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " 1)، وقال اسحق كفارة ظهار قبل الوطئ والأوزاعي له ما نوى والا فيمن يكفر، وسفيان ان نوى واحدة فواحدة وثانية فثانية أو الثلاث فالثلاث أو اليمين فاليمين أو لا فرقة ولا يمينا فكذبة لا شئ فيها، وأبو حنيفة ان نوى الاطلاق فواحدة وان نوى اثنتين أو الثلاث فواحدة
Página 436