417

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

محرما له وتملك نصف الصداق لو كانت عينا وطلق قبل الدخل.

وبعث الحاكم 1) عند الشقاق، والزامها بالغسل من الحيض عند الدخول ان حرمنا الوطئ قبله، وكذا لو كانت ذمية، والزامها بالاستحداد ، وما يتوقف عليه كمال الاستمتاع للتهيئة للدخول كما يجب في دوام النكاح، وتقديم قول الزوج في قدر الصداق وقولها في عدم دفعه والتحالف لو اختلفا في تعيينه ولا ينفسخ العقد، وتحريمها على غيره، ومنعها من اليمين والنذر والعهد والارضاع إذا اشتمل على منع حقه.

فائدة:

ومما يتعلق بغيبوبة الحشفة في الفرج أو قدرها من مقطوعها نقض الطهارة الا أن يكون ملفوفا على قول ضعيف. ووجوب الغسل على الفاعل والقابل، ووجوب التيمم ان عجز عن الماء. وتحريم الصلاة والطواف وسجود السهو قيل وسجود التلاوة وقراءة العزائم وأبعاضها، والمكث في المسجد، والدخول إلى المسجدين، وافساد الصلاة والصوم ان وقع عمدا، وافساد التتابع إن كان الصوم مشروطا فيه ذلك، ووجوب قضاء الصوم إن كان واجبا، ووجوب الكفارة في المتعين، وفساد الاعتكاف ووجوب قضائه ان وجب، ووجوب اتمامه إن كان قد شرط فيه التتابع، وفساد الحج والعمرة، ووجوب المضي في فاسدهما ووجوب قضائهما، ووجوب البدنة أو بدلها مع العجز - وهي بقرة فإن لم يجد

Página 418