نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
الأصل أن كل أحد لا يملك اجبار غيره الا في مواضع:
اجبار السيد رقيقه على النكاح [وليس لرقيقه اجباره عندنا، والأب والجد الصغيرة والمجنونة والصغير مطلقا والمجنون الكبير إذا كان النكاح] 1) صلاحا له بظهور امارة التوقان أو برجاء الشفاء المستند إلى الأطباء.
ولو طلبت البالغ بكرا النكاح أجبر الأب والجد على تزويجها ان قلنا لا ولاية لها أو بالاشتراك، وهل يجبر الولي على تزويج الصغيرين عند ظهور الغبطة لهما؟ نظر.
وكذا يجبر الولي على تزويج السفيه، والأقرب أن له اجبار السفيه مع الغبطة.
ومن هذا الباب يجبر المضطر صاحب الطعام وصاحب الطعام يجبره إذا امتنع من الاكل وأشرف على التلف.
يحرم وطئ الزوجة مع بقاء الزوجية بأمور: الحيض والنفاس والصوم الواجب اما المتعين أو مطلقا على احتمال، والاحرام والاعتكاف الواجب، والايلاء والظهار قبل التكفير، والعدة عن وطئ الشبهة، والمفضاة قبل التسع وقيل تخرج من حباله ولو برئت قيل حلت، والعاجزة عن احتمال الوطئ لمرض [يضر الوطئ بها] 2) أو صغر أو عبالة 3) وعند تضيق وقت الصلاة واجبة، وبعد
Página 414