نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
حتى يبلغ اليتيم أو يفيق المجنون على القول به، ومثله التوثق للغائب حتى يقدم والتوثق بالحبس في موضعه على الحقوق، وبالحيلولة بين المدعى عليه وبين العين بعد شهادة شاهدين مستورين حتى يزكيا في وجه، ومثله حبس المدعى عليه إذا شهد مستوران بحد أو قصاص على احتمال ومثله التوثق بعزل نصيب الحمل إذا أريد قسمة التركة ويعزل قدر الدين لو مات المضمون عنه قبل الأجل.
الغالب في المقدرات الشرعية التحقيق، كأقل الحيض وأكثره، واعتبار المرة في الوضوء والمرتين 1) في غسل النجاسة، ونصاب الزوجات - إلى صور كثيرة.
ولا ريب أن المسلم فيه أن ذكر سنة أو الوكيل إذا وكل في شراء عبد أو حيوان بسن مخصوص لا يشترط عدم زيادته عن تلك السن بقليل، حتى لو شرط في السلم التحقيق عسر وجوده، مضافا إلى تلك الصفات، وفي جواز نقصان اليوم 2) والأسبوع احتمال لصدق الاسم وعدم الالتفات إلى حد هذا النقص اليسير وكذلك سن مفارقة الولد في البيع 3).
والأصح اعتبار التحقيق في أرطال الكر، ومسافة القصر، وسن البلوغ.
قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمال، فيقع كذلك
Página 400