380

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

وقيل: هذا الخلاف غير محقق، فان القائل بالعين لا يعني بها أنها تملك بالإجارة كما في البيع بل لاستيفاء المنفعة منها، والقائل بالمنفعة لا يقطع النظر عن العين بل له تسليمها 1) وامساكها مدة الانتفاع.

وأجيب: بأن المنع من إجارة الحلي بجنسه يحتمل الخلاف فيه محققا.

ولقائل أن يقول: هذا المانع ممن ظن أن الخلاف محقق فلا يكون منعه حجة [عليه]، وربما خرج عليه جواز بيعها من المستأجر فيصح على تقادير المورد لا على اتحاده.

فرع:

لو آجر قريبه عينا فمات فورثها المستأجر، فالأقرب أنها لا تبطل لعدم نفوذ الإرث في المنفعة.

وقال بعضهم تبطل لأنه يستوفي المنفعة الان بملكه فاستغنى عن الإجارة فتنفسخ، كما لو زوجه أمته فمات فورثها الزوج فان النكاح يبطل.

قلنا: الفرق أن مورد النكاح البضع، وهي منفعة لا يصح نقلها بغير عقده الخاص. وهو أضعف من عقد الإجارة، بدليل عدم وجوب تسليمها نهارا فيه.

ويترتب على ذلك ما لو ورثه اثنان 2)، فان قلنا بالبطلان بطلت في حصته وله الخيار لتبعض الصفقة، فان فسخ رجع بالنسبة في التركة، وان أجاز فنصف الأجرة دين في التركة فتسلم حصته بمنفعتها، ونصيب شريكه مسلوب المنفعة فيرجح على شريكه فيرجع أخوه بقدر النقص حتى يساويه. فلو لم يكن سوى العين المستأجرة أخذ منها بقدر ما تخلف له ويلزم انفساخ الأجرة فيه، فيدور

Página 381