373

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

واحتمل هذه المخالفات تحصيلا لمصلحة المعروف إلى العباد، ومن ثم امتنع إذا جر نفعا إلى المقرض، لخروجه عن اسداء 1) المعروف.

قاعدة:

كل دين حال لا يتأجل الا في صور:

منها: اشتراط أجله في لازم.

ومنها: الايصاء بتأجيله، كما يصح الايصاء باسقاطه.

ومنها: إذا ضمن الحال مؤجلا إلى مدة أو رهنه على دين وشرط بيعه واستيفاء ثمنه بعد مدة. وليس هذا من المشروط في اللازم، إذ لا لزوم للرهن من جهة المرتهن .

ومنها: إذا نذر عند شرط أو تبرعا ان لا قبض دينه من فلان الا بعد مدة معينة وهذا ينحل إذا دفع المديون قبلها.

قاعدة:

الأجل قسمان:

(أحدهما) ما قدر بأصل الشرع، وهو: البلوغ، والحمل، والرضاع، ومدة الصلاحية للحيض ابتداء وانتهاء، والعدة، والاستبراء، والهدية في بعض الصور، وحول الزكاة، والمكاسب في الخمس، واللقطة، وخيار التصرية، ومدة مقام المسافر، ومدة السفر الذي يكون مسافة، وأقل الحيض وأكثره، وأكثر

Página 374