نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
ينقسم الخيار بحسب الفور والتراخي إلى أنواع ثلاثة:
(الأول) ما هو على التراخي، كخيار العيب وخيار الاشتراط وخيار الحيوان وخيار التأخير وخيار المولى منها بين الصبر على الزوج والزامه بالفئة [أو الطلاق] وخيار أحد الزوجين إذا طلق قبل الدخول وقد زادت العين زيادة متصلة أو نقصت بين أخذ نصف العين أو نصف القيمة في صورة النقيصة للزوج وبين دفع [نصف] العين أو نصف القيمة للزوجة في صورة الزيادة، وخيار ولي الدم بين العفو أو القصاص وبين أخذ الدية والعفو، وخيار الأمة إذا كانت تحت عبد وأسلمت وهو كافر ثم عتقت في العدة وكذا لو أسلم الزوج وهي كافرة ثم عتقت في العدة، وخيار المستأجر إذا تعيب العين المستأجرة، وخيار المرأة عند اعسار الزوج بالنفقة، وخيار الفسخ عند التخالف ان قلنا بعدم الانفساخ به، وخيار التصرية على الأقرب [إلى ثلاثة أيام، وخيار الفسخ بالعنة الا بعد السنة، وخيار المسلم فيه] ، وعند انقطاع المسلم فيه على احتمال.
(الثاني) ما هو على الفور كخيار الغبن، وخيار التدليس في البيع والنكاح وخيار العيب في الزوجين الا العنة. وفي التحقيق هو على الفور، لان محله بعد الثبوت ولا يكون الا بعد انقضاء السنة، والاخذ بالشفعة على الأقوى، وعتق الأمة تحت عبد أو حر على المشهور الا فيما ذكر، وخيار الرؤية وتفريق الصفقة
Página 366