نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
كشرط أن لا يبيع أو لا يطأ أو لا يقبض المبيع، الا اشتراط العتق فإنه جائز لحديث بريرة. واما أن لا ينافي العقد، كشرط خياطة ثوب وقرض مال فيصح عندنا.
والشرط في النكاح ينقسم إلى هذه القسمة، الا أن شرط ما لا ينافي العقد كشرط عدم التزويج والتسري أو عدم الطلاق والا يبطل العقد قطعا، وفي ابطاله المهر وجهان.
ولو شرط عدم الطلاق أو عدم وطئ أو عدم الثيبوبة بعد الوطئ أو عددا معينا منه لا غيره بطل العقد، ولو شرط الطلاق بعده فوجهان في العقد ويبطل الشرط قطعا.
وربما احتمل ان شرط عددا معينا في الوطئ إنما يبطل إذا كان المشترط الزوجة، أما لو كان المشترط الزوج فإنه حق له فلا يبطل به.
وليس بشئ، لان الوطئ حق للزوجة أيضا للوقت المعين، أما لو شرط عليها أن يزيد على الواجب أمكن الصحة، وكذا لو شرطت عليه النقص عن الواجب.
ولو شرط أحدهما الزيادة على الواجب فإن كان الزوج فهو لاغ، وان كانت الزوجة فالأقرب أنه كذلك، لان الزائد حق له يصنع فيه ما شاء.
كل شرط تقدم العقد أو تأخر عنه فلا أثر له، وقد يظهر أثره في مواضع:
(الأول) ما لو تواطيا على شرط فنسياه حين العقد فالأقرب أن العقد باطل.
Página 349