نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Miqdad Suyuri (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Editorial
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edición
الأولى
Año de publicación
1403 AH
Ubicación del editor
قم
1 - أن يتعين عليهما الجهاد باجتماع الشرائط فيهما والإجارة هنا ممتنعة.
2 - أن لا يتعين عليهما، لاتصافهما بأحد الموانع ، والإجارة هنا جائزة قوله: للخارج ثواب الجهاد. قلنا: إن أردت لأنه مجاهد عن نفسه، فالتقدير أنه لم يتعين عليه وان أردت لأنه مجاهد في الجملة، فلا نسلم أن أصل ثواب الجهاد له وان كانت الأضعاف له كأجير الحج فلا يلزم اجتماع العوض والمعوض.
3 - أن لا يتعين على الأجير ويتعين على المستأجر، والإجارة هنا باطلة لوجوب خروجه بنفسه، الا أن يستأجره ويخرج فيكون من قبيل الثاني.
4 - أن يتعين على الأجير ولا يتعين على المستأجر، والإجارة هنا باطلة لما ذكره من العلة وأما التفصيل بالديوان فتحكم.
(الثانية) عقد المسابقة يحصل بالعمل للعامل ثواب الاستعداد للقتال والهداية لممارسة النضال، فكان ينبغي أن لا يأخذ عليه عوضا حذرا من اجتماع العوض والمعوض، ولكنه لما لم يكن واجبا في نفسه وهو قابل للنيابة فإذا بذل أجنبي عوضا أو بذل من بيت المال كان الجعل في الحقيقة لعمل مصلحة من مصالح المسلمين، فكأن المتسابقين مشغولان بالعمل للمسلمين، فجاز أن يأخذا عليه عوضا. وكذا إذا كان العوض منهما أو من أحدهما، فإنه بذل المال في مقابلة تلك المصلحة، لان جلب الغنم ودفع الغرم يبعث العزم على ذلك، فيكون أبلغ في نفع المسلمين من المباشرة من غير رهن.
(الثالثة) الأجرة على الإمامة يلزم منها ذلك المحذور، لان الصلاة نفع له فلو أخذ عنها عوضا لاجتمع العوضان له. وخرجوها على أن الأجرة بإزاء ملازمة المكان المعين وهو مغاير للصلاة.
Página 342