338

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

بالشبهة كان مهر المثل لها ان كانت حرة وللسيد ان كانت أمة وليس للزوج فيه شئ.

ومنه ملك الضيف الانتفاع بالاكل لا المأكول، فليس التصرف في الطعام بغير الاكل.

أما الوقوف الخاصة فإنه يملك المنفعة قطعا، فله الإجارة والإعارة، ويملك الثمرة والصوف واللبن.

وأما الاقطاع فالخبر يدل على أنه مملك، كأرض الزبير وعقيق بلال بن الحارث. نعم لو اعتيد الاعمار فيه لم يملك الرقبة، وكذا لو صرح الامام بالعمرى أو الرقبى، وحينئذ ليس للمقطع إجارة الأرض المقطعة كما ليس للمعمر أن يؤجر الا مع تصريح الامام له بذلك أو تعميم وجه الانتفاع.

ولو عم عرف بلد ذلك صار كأنه المقصود، وجوز بعض متأخري العامة الإجارة مطلقا، وعارضه متأخر منهم بالمنع الا مع العرف.

وملك [الملك] جار في المواضع المعروفة، وخاصية زواله بالاعراض وتوقفه على نية التملك إذا أراد ملكه الحقيقي.

قاعدة:

قد يقوم السبب الفعلي غير المنصوب ابتداءا مقام الفعلي المنصوب ابتداءا كتقديم الطعام إلى الضيف، فإنه مغن عن الاذن في الأصح. وتسليم الهدية إلى المهدى إليه وان لم يحصل القبول القولي في الظاهر من فعل السلف

Página 339